المادة 8
المادة مادة 8: يعلن المسؤولون عن مدارج التزلج عن اقفالها عندما لا تسمح حالة الطقس والمدارج بممارسة رياضة التزلج وبعد التحقق من عدم وجود اي لاعب عليها, ولا توقف المصاعد الا بعد عودة جميع المسؤولين عن المدارج الى مراكز الانطلاق.
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة مادة 8: يعلن المسؤولون عن مدارج التزلج عن اقفالها عندما لا تسمح حالة الطقس والمدارج بممارسة رياضة التزلج وبعد التحقق من عدم وجود اي لاعب عليها, ولا توقف المصاعد الا بعد عودة جميع المسؤولين عن المدارج الى مراكز الانطلاق.
المادة 8 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172379/article/8/