All legislation

قرار Decision No. 230 26/04/1952

Unofficial English title

Amendment No. 72 to the Customs Law

Official title, in Arabic التعديل رقم 72 لقانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 230 of 26 Apr 1952. Published in Official Gazette issue 19 of 7 May 1952. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
26/04/1952
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1952, p. 369-370
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 26/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 216 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي- تفرضها ادارة الجمارك يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية- من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

Related

More from the same year.

1952