المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 22 of 1 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/172476/article/2/