المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/172476/article/2/