Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.

المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/172476/article/2/