The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 208 of 3 May 1983. Published in Official Gazette issue 19 of 12 May 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 . بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ. ل ويكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ. ل وتوزع الارباح كما يلي: للمستورد بنسبة 10% والصيدلي بنسبة 30%

المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/5/