Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 . بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ. ل ويكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ. ل وتوزع الارباح كما يلي: للمستورد بنسبة 10% والصيدلي بنسبة 30%

المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/5/