All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 07/04/2003

Unofficial English title

Founding of an association named: "Qana Women Charitable Social Association", based in Qana, Tyre District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية نساء قانا الخيرية الاجتماعية" مركزها: قانا-قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 57 of 7 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
07/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2245-2246
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 07/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية نساء قانا الخيرية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4590/2 تاريخ

24/07/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية نساء قانا الخيرية الاجتماعية". مركزها: قانا ـ شارع المستوصف ـ ملك محمد حبيب حيدر ـ قضاء صور. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص لرفع المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي للبلدة. 2 ـ معاونة العجز. 3 ـ تقديم المساعدات لمن يحتاج من أهل البلدة. المؤسسات السيدات: منى محمد حيدر صباح واكد أديب مارينا اوليغ دودكا سميرة كامل فتوني زهرا عبد المنعم مرعي هلا رضا غضبون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى محمد حيدر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003