المادة 3
مادة 3: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي خصوصي كانها خارجة عن الاراضي اللبنانية السورية. فيما يختص باستيفاء الرسوم يدفع عليها عند خروجها من المستودع الرسوم التي يحق استيفاؤها عند تسليم التصريح بعرضها للاستهلاك
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 260 of 9 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1917 of 3 Nov 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي خصوصي كانها خارجة عن الاراضي اللبنانية السورية. فيما يختص باستيفاء الرسوم يدفع عليها عند خروجها من المستودع الرسوم التي يحق استيفاؤها عند تسليم التصريح بعرضها للاستهلاك
المادة 3 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/3/