Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع حقيقي خصوصي كانها خارجة عن الاراضي اللبنانية السورية. فيما يختص باستيفاء الرسوم يدفع عليها عند خروجها من المستودع الرسوم التي يحق استيفاؤها عند تسليم التصريح بعرضها للاستهلاك

المادة 3 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/3/