المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 260 of 9 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1917 of 3 Nov 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز ان يدخل الى هذه المحلات الا المواد الملتهبة او الخطرة مثل البنزين والكاز والمواد الروحية والكحولية ولا يجوز ان يكون لها الا بابان يغلق كل منهما بمفتاحين باب لدخول البضائع وباب لخروجها. اما المنافذ الاخرى فيجب ان تكون مشبكة
المادة 2 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/2/