المادة 12
مادة 12: يجب على كل طالب في اول كل سنة مدرسية ان يودع محل امانة اللوازم خمس بيرات بمثابة ضمانة لما يتلف او يفقد من الاشياء. ويعاد هذا المبلغ في نهاية السنة بعد ان يحسم المطلوب منه
قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 3351 of 5 Nov 1925. Published in Official Gazette issue 1920 of 13 Nov 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يجب على كل طالب في اول كل سنة مدرسية ان يودع محل امانة اللوازم خمس بيرات بمثابة ضمانة لما يتلف او يفقد من الاشياء. ويعاد هذا المبلغ في نهاية السنة بعد ان يحسم المطلوب منه
المادة 12 من قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172875/article/12/