Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1920 تاريخ 13/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يجب على كل طالب في اول كل سنة مدرسية ان يودع محل امانة اللوازم خمس بيرات بمثابة ضمانة لما يتلف او يفقد من الاشياء. ويعاد هذا المبلغ في نهاية السنة بعد ان يحسم المطلوب منه

المادة 12 من قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172875/article/12/