المادة 2
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3500 of 25 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1949 of 23 Feb 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172930/article/2/