المادة 2
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1949 تاريخ 23/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172930/article/2/