The whole text

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decision No. 3522 of 13 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1953 of 9 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف يد المساعد القضائي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا واجراء التعقبات العدلية في شأن المساعد القضائي لا يوقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل مساعد قضائي يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن القيام بوظيفته سحابة توقيفه. وكل مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما عزل المساعد القضائي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصّر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير

المادة 12 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172950/article/12/