Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف يد المساعد القضائي المحال الى مجلس التأديب كفا موقتا واجراء التعقبات العدلية في شأن المساعد القضائي لا يوقف سير القضية التأديبية المقامة عليه. وكل مساعد قضائي يوقف توقيفا احتياطيا تكف يده حكما عن القيام بوظيفته سحابة توقيفه. وكل مبرم يصدر من اجل ارتكاب جناية او جنحة شائنة يستوجب حتما عزل المساعد القضائي الذي صدر عليه. اما الجرائم التي تعتبر شائنة فهي: جنحة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان وجنحة ارتكاب الفحشاء وتحريض القصّر على ارتكاب المنكر وجنحة التزوير

المادة 12 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172950/article/12/