المادة 6
مادة 6 : ان التعويضات المذكورة في المواد السابقة تضاعف : 1- للشهود العميان 2- عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخمسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 138 of 23 Feb 1926. Published in Official Gazette issue 1961 of 6 Apr 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 6 : ان التعويضات المذكورة في المواد السابقة تضاعف : 1- للشهود العميان 2- عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخمسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/6/