المادة 6
مادة 6 : ان التعويضات المذكورة في المواد السابقة تضاعف : 1- للشهود العميان 2- عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخمسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6 : ان التعويضات المذكورة في المواد السابقة تضاعف : 1- للشهود العميان 2- عندما يكون الشهود اولادا ذكورا دون الخمسة عشرة سنة او بنات دون العشرين سنة تامة ويرافقهم ابوهم او امهم او وصيهم بشرط ان يثبت هؤلاء الاخرون نسبتهم الى الشهود
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/6/