The whole text

قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 3582 of 18 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1963 of 12 Apr 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

كل من يخالف احكام هذه القرار يستهدف للعقوبات الاتية:

عن المخالفة الاولى يدفع 52 ليرة لبنانية سوريا جزاء نقديا واذا تكررت منه المخالفة يعاقب بدفع 50 ليرة لبنانية سورية جزاء نقديا وبالحبس من اسبوع الى شهر او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 6 من قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172995/article/6/