Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1963 تاريخ 12/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كل من يخالف احكام هذه القرار يستهدف للعقوبات الاتية:

عن المخالفة الاولى يدفع 52 ليرة لبنانية سوريا جزاء نقديا واذا تكررت منه المخالفة يعاقب بدفع 50 ليرة لبنانية سورية جزاء نقديا وبالحبس من اسبوع الى شهر او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 6 من قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172995/article/6/