المادة 1
مادة 1: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة من مصاريف العدلية المنصوص عنه في تعريفة 27 ايلول سنة 1302 الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 166 of 3 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1966 of 23 Apr 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة من مصاريف العدلية المنصوص عنه في تعريفة 27 ايلول سنة 1302 الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173013/article/1/