المادة 2
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 166 of 3 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1966 of 23 Apr 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في القانون الموقت الصادر في 12 ايلول سنة 1329 على الرسوم الواجب استيفاؤها في محاكم الصلح او في محاكم التي تقوم مقامها الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 6
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173013/article/2/