المادة 3
مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 166 of 3 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1966 of 23 Apr 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحول مبلغ الرسوم المقطوعة المعينة في الفصل الثالث من قانون الموقت الصادر في 15 ت 1 سنة 1329 ببشأن كتابة العدل الى عملة سورية بضربه بالعدد المثل 5
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173013/article/3/