All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 204 22/03/1926

Unofficial English title

On repealing articles 3, 4, 5, 6 and 7 of Decision No. 97 issued on 30 January 1926 (concerning monetary penalties)

Official title, in Arabic في الغاء المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار عدد 97 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 (يختص بالجزاءات النقدية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 204 of 22 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1967 of 27 Apr 1926. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
204
Date
22/03/1926
Official Gazette
Issue 1967, 27/04/1926, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 204 تاريخ 22/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 97 الصادر في 30 ك2 سنة 1926 وعوض عنها بالاحكام التالية: "الجزاآت المشتركة هي جزاآت نقدية توضع وتجبى عملة لبنانية سورية. اذا احوج الامر يمكن فرضها وجبايتها عملة اجنبية يمكن في ظروف استثنائية فرض الجزاآت عينا عندما يكون ممكنا بيعها سريعا. ان المأكولات التي يمكن ان يستعملها الجيش يجب بقدر الامكان بيعها لدائرة التموين

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار 97 المذكور اعلاه وعوض عنها بالاحكام التالية: "ان مبلغ الجزاآت او حاصلها يدفع لامين خزينة المفوضية العليا الذي يفتح وفقا لتعليمات وزير المالية حسابا للمداخيل الواجب ترتيبها. تقيد موقتا في حساب الجزاآت المعينة المختلفين" المنصوص عنها في القرار 1151 الصادر في 11 ك1 سنة 1921" يذكر في صفحة "المن" من هذه الحسابات المبالغ التي دفعت بناء على امر من المفوض السامي اما للمكفل القيام بالدفع في الجيش للتعويض على الخزينة الفرنسوية من الخسارات التي تكبدتها من اعمال الشقاوة والمصاريف الاستثنائية التي سببتها اعمال العصابات واما الضحايا اعمال الشقاوة واما للدول مع تعيينها لامور خصوصية يصدر الاوامر بالدفع المستشار المالي في المفوضية العليا

المادة 3

مادة 3: الغيت المواد 5 و6 و7 من القرار عدد 97

المادة 4

مادة 4: ان جميع المبالغ المقبوضة للقرار عدد 97 والاوراق الاثباتية المختصة بالمصاريف التي انفقت من هذه المبالغ تسلم لامين خزينة المفوضية العليا

المادة 5

مادة 5: الغي القرار 1151 الصادر في 11 ك1 سنة 1921. ان المبالغ المذكورة في الحساب المنصوص عنه في هذا القرار تدفع للحساب المنصوص في المادة الثانية من هذا القرار عند فتح هذا الحساب

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

Related

More from the same year.

1926