المادة 2
مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 29/03/1926 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 219 of 29 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1983 of 22 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 29/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173078/article/2/