المادة 1
مادة 1: كل جمعية مؤلفة مهما كانت مدتها او عدد اعضائها وكل اتفاق موضوع لتهيئة الجرائم او لارتكابها ضد الاشخاص او ضد الاملاك او بقصد الاغراء على تغيير الانظمة الاساسية للهيئة الاجتماعية بوسائط غير شرعية يعتبر جريمة ضد السلام العام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 276 05/05/1926
Unofficial English title
Official title, in Arabic في الجمعيات والاتفاقات المدبرة لارتكاب الجرائم وبيان عقوباتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 276 of 5 May 1926. Published in Official Gazette issue 1990 of 16 Jul 1926. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: كل جمعية مؤلفة مهما كانت مدتها او عدد اعضائها وكل اتفاق موضوع لتهيئة الجرائم او لارتكابها ضد الاشخاص او ضد الاملاك او بقصد الاغراء على تغيير الانظمة الاساسية للهيئة الاجتماعية بوسائط غير شرعية يعتبر جريمة ضد السلام العام
مادة 2: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من دخل في جمعية مؤلفة او اشترك في اتفاق موضوع للغاية المعينة في المادة السابقة ان الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة المذكورة في هذه المادة يعفون من العقوبة اذا كشفوا قبل كل ملاحقة تجري بحقهم للسلطات المنظمة عن الاتفاق الموضوع او اخبروا عن وجود الجمعية
مادة 3: يعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد عن معرفة وبارادته مرتكبي الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى باعطائهم ادوات لارتكاب الجريمة او وسائل للمراسلة او السكن او محل الاجتماع على انه تطبق على مرتكب الاعمال المنصوص عنها في هذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ايار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
Related