All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 261 28/04/1926

Unofficial English title

Lawsuits relating to personal status

Official title, in Arabic الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 261 of 28 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1987 of 6 Jul 1926. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
261
Date
28/04/1926
Official Gazette
Issue 1987, 06/07/1926, p. 2
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2997 تاريخ 03/02/1930 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع الدول الواقعة تحت الانتداب تنظر المحاكم العادية في جميع الاختلافات التي كانت حتى الان من اختصاص قضاة الاحوال الشخصية ما عدا المخالفات المتروكة صريحا لصلاحية هؤلاء القضاة بموجب هذا القرار

المادة 2

مادة 2: تكون من صلاحية قضاة الاحوال الشخصية المسائل الاتية المتعقلة باحوال الزواج: عقد الزواج. بطلان الزواج. حل وانفكاك رباط الزواج (الفراق. الطلاق) نفقة بين الزوجين

المادة 3

مادة 3: اذا قدم في اثناء دعوى مرفوعة امام المحاكم العادية اعتراض يتعلق بالاحوال الزواجية او رأت هذه المحاكم من اللازم ان يفصل مسبقا في هذا الاعتراض ان تؤجل الحكم في اساس الدعوى وتعين مدة يجب في اثنائها على الفريق الذي اعترض عليه في هذه المسألة الواجب حلها قبل الدعوى ان يستحصل على حكم فيها من القاضي ذي الصلاحية. واذا لم يعترف بضرورة ذلك فتهمل ويحكم في اساس الدعوى

المادة 4

مادة 4: في دعوى الاحوال الزواجية يكون قاضي الاحوال الشخصية ذو الصلاحية هو قاضي السلطة الدينية التي عقد الزواج امامها

المادة 5

مادة 5: اذا كان قد عقد الزواج امام سلطتين مختلفتين فتكون المحكمة ذات الصلاحية هي محكمة السلطة الدينية التي احتفل بالزواج امامها اولا

المادة 6

مادة 6: يحكم في مسائل الاحوال الشخصية المنصوص عنها في المادة الثانية فيما يختص بالطوائف الاسلامية وغيرها المعترف بها بتاريخ هذا القرار او التي سيعترف لها فيما بعد بقرار من رئيس الدولة محاكم الاحوال الشخصية العائدة لكل منها

المادة 7

مادة 7: تلغى وتقبى ملغاة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 8

مادة 8: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في اول حزيران سنة 1926

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 نيسان سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

Related

More from the same year.

1926