المادة 3
مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.
قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 10258 of 3 Jan 1958. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.
المادة 3 من قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/173200/article/3/