المادة 3
مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.
قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.
المادة 3 من قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/173200/article/3/