All legislation

قرار Decision No. 6408 10/12/1996

Unofficial English title

Inclusion of the company Ali Ibrahim Abdul Razzak and Partner for Exchange on the list of money exchange institutions.

Official title, in Arabic ادراج اسم شركة علي ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6408 of 10 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 9 Jan 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6408
Date
10/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 156
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/10/1996 ل "شركة علي

ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 23/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 26/11/1996 تحت رقم 59136,

وبناء على طلب الاستدعاء المقدم بتاريخ

29/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة على ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 443

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

Related

More from the same year.

1996