Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6408 10/12/1996

ادراج اسم شركة علي ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6408
التاريخ
10/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6408 تاريخ 10/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/10/1996 ل "شركة علي

ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 23/11/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 26/11/1996 تحت رقم 59136,

وبناء على طلب الاستدعاء المقدم بتاريخ

29/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة على ابراهيم عبد الرزاق وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 443

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996