المادة 6
ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.
قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 261 of 20 Dec 1995. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1996. No repeal recorded in our sources.
ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.
المادة 6 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/173523/article/6/