Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.

المادة 6 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/173523/article/6/