The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 1 of 2 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, او تتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية في موعدها, تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/5/