Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, او تتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية في موعدها, تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.

المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/5/