المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة دار بعشتار محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: اميون شرقا: بزيزا جنوبا: المجدل/كفتون غربا: دار بشمزين
قرار Decision No. 6 05/01/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع دخول الماعز والمواشي الى بلدة دار بعشتار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6 of 5 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
بلدة دار بعشتار والمصادق عليها من مختار البلدة
بتاريخ 25/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
774 تاريخ 14/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة دار بعشتار محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: اميون شرقا: بزيزا جنوبا: المجدل/كفتون غربا: دار بشمزين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي دار بعشتار المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related