المادة 5
مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 2 of 3 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.
المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173609/article/5/