Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.

المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173609/article/5/