المادة 5
مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على مديرية الثروة الزراعية اضافة ما ورد اعلاه الى النصوص الخاصة الواردة في ملحقات القرار رقم 358/1 الخاص بالسلع (خضار وفاكهة) وتبليغه الى مراكز الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي.
المادة 5 من قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173609/article/5/