المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
قرار Decision No. 162 23/12/1981
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد البندورة الطازجة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 162 of 23 Dec 1981. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1982. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة
Related