المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
قرار رقم 162 23/12/1981
قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة
نصوص ذات صلة