المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 31 of 26 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1988. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987 https://lebaneselegislation.com/text/173679/article/1/