المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد تعويض المسؤولية لامناء الصناديق في دوائر الاوقاف بمبلغ 300 ليرة شهريا اعتبارا من 1 كانون الاول 1987 وفوض لرئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحق في زيادتها اذا وجد ضرورة لذلك.
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 26/11/1987 https://lebaneselegislation.com/text/173679/article/1/