المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
قرار Decision No. 170 28/04/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط استيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 170 of 28 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 20 of 3 May 1961. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
مادة 2: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت من احكام المادة الاولى من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961, article 1, 13/12/1961
مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار
مادة 3: تراقب مصلحة حماية المستهلك استعمال الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتثبت من تقيد مستورديه بالموافقات الخاصة المعطاة لهم.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
Related