All legislation

قرار Decision No. 170 28/04/1961

Unofficial English title

Conditions for importing flour intended for purposes other than bread making

Official title, in Arabic شروط استيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 170 of 28 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 20 of 3 May 1961. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
28/04/1961
Official Gazette
Issue 20, 03/05/1961, p. 404-405
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 28/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .

المادة 2

مادة 2: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت من احكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تراقب مصلحة حماية المستهلك استعمال الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتثبت من تقيد مستورديه بالموافقات الخاصة المعطاة لهم.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

Related

More from the same year.

1961