المادة 1
مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار
قرار Decision No. 469 09/12/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من القرار 170-1-120 تاريخ 28-4-1961 (المتعلق بتحديد اوزان الدقيق المعد لغير صناعة الخبز)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 469 of 9 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 53 of 13 Dec 1961. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.و/ بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
Related