المادة 4
مادة 4: تعطي ادارة الحصر الزراع معدات النضخ لقاء دفع ثمنها اما نقدا واما بحسمه دفعة واحدة من ثمن محصولهم عن عام 1963 واما على قسطين او ثلاثة اقساط من ثمن محصول سنتين او ثلاث سنوات متتالية حسب امكانات الزراع واهمية محصوله.
قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 510 of 1 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 20 of 11 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تعطي ادارة الحصر الزراع معدات النضخ لقاء دفع ثمنها اما نقدا واما بحسمه دفعة واحدة من ثمن محصولهم عن عام 1963 واما على قسطين او ثلاثة اقساط من ثمن محصول سنتين او ثلاث سنوات متتالية حسب امكانات الزراع واهمية محصوله.
المادة 4 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/text/173970/article/4/