المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 3919 07/05/1947
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3919 of 7 May 1947. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1947. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يفوض مدير التموين باعطاء الاجازة المذكورة الى المكلفين بتوزيع مواد الاعاشة في القرى والذين يستلمونها من مستودعات بيروت .
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق ويعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 7 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
Related