المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 3919 07/05/1947
قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يفوض مدير التموين باعطاء الاجازة المذكورة الى المكلفين بتوزيع مواد الاعاشة في القرى والذين يستلمونها من مستودعات بيروت .
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق ويعاقب مرتكبها وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 7 ايار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة