The whole text

قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 434 of 13 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 20 of 22 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ­ اذا اسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من الاصناف التبغية المنصوص عنها في هذا القرار, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من هذه الاسعار, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع الاصناف المعنية للعموم, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 4 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174281/article/4/