Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ­ اذا اسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من الاصناف التبغية المنصوص عنها في هذا القرار, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من هذه الاسعار, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية. تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع الاصناف المعنية للعموم, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 4 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174281/article/4/