All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 15/04/2003

Unofficial English title

Amending Notification No. 92/A.D. dated 16/11/1984 and its amendment No. 169/A.D. dated 07/07/1992 of the association named: "Lebanese Association for the Care of the Disabled", based in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله رقم 169/أد تاريخ 07/07/1992 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 66 of 15 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 20 of 24 Apr 2003. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2464-2465
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ

16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ

07/07/1992,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية

المعاقين" المتعلق بتعديل اسم الجمعية

والمسجل برقم 3576/2 تاريخ

17/03/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ 7/7/1992. وأصبح على النحو التالي: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى". بدلا من: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين".

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2003